الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فعن المأموم وتقدمه على إمامه في الصلاة .. لا يجوز
هذا إلا عند الاضطرار، فالضرورة تقدر بقدرها، فإن لم يوجد أي مكان واضطر المأموم
إلى أن يقف عن يمين الإمام متقدما له أو عن يساره متقدمًا له .. فلا بأس بذلك
للاضطرار، وقد قال تعالى: {...وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ
إِلَيْهِ...} [الأنعام:119] |