الجواب
هذا السؤال فيه تناقض ..
على كل حال، هو داخل بين الخطوبة وكتب الكتاب في الإطلاق.
على كل حال، المكتوب كتابها هي زوجة، ولكن لا يغلق عليهما الباب
إلا عند البناء المعلن اقتفاء للأثر وابتعادا عن أية شبهة.
لكن ليس الصنيع بمحرم ولا بجرم، لكن حتى تضح الأحكام الشرعية وحتى
تسير على بينة من أمرك وأمر الفتاة المعقود عليها إذا طلقت، فيلزم أن يعلن البناء
والله أعلم، ولا يغلق الباب إلا عند البناء، هذا الأسلم والأحوط والأخرج من أية
خلافات.
أما إذا لم يكن هناك عقد فهي امرأة أجنبية حتى مصافحتها لا تحل
والله أعلم.
|