صلاة الفريضة خلف المتنفل



الشيخ:



الخلاف فقط من ناحية الجهر في الركعة الثانية أم الخلاف في الاقتداء به من
الأصل؟



السائل:



لا، في أنه جهر في السنة.



الشيخ:



 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:



فالأخ الكريم يسأل عن جزئية ائتمام مفترض بمتنفل
وقد أقر هو ولا حاجة لنا للإجابة على سؤاله بجواز ذلك، لكن سؤاله عن جهر الإمام في
الركعة الثانية من السنة بالفاتحة وبسورة بعدها .. هل
يجوز للمتنفل أن يرفع صوته بالقراءة لكون شخص ائتم به أم أنه يُسر؟
أقول:
الأمر في ذلك كله واسع، وما ينبغي عند الأفاضل وعند غير الأفاضل أيضا أن يحدث اختلاف بسبب هذه
الجزئية التي يسع المسلمين الخلاف فيها، 
نعم، أن
النفس أميل إلى
الإسرار ومضي الإمام على حالته إن كان يصلي سنة استمر في سنته، إن كان يصلي فرضًا فعل
ما تقتضيه صلاة الفرض، ولكن إن قُدر وجهر فالصلاة أيضا صحيحة
.



ولا يخفى عليك
أنه في صلاة الظهر – التي هي فرض - رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام - كان يجهر
بالآية أحيانا أو بالآيتين أحيانا من صلاة الظهر أو من صلاة العصر، وأيضا في صلاة
الليل فالرسول - صلى الله عليه وسلم - سأل أبا بكر كيف تقرأ؟ - وكان أبو بكر يُسر
وكان عمر يرفع- قال: أقرأ سرًا يا رسول الله، وقال عمر: أرفع صوتي يا رسول الله،
لما سألهما النبي - صلى الله عليه وسلم - عن التعليل في ذلك - والخبر قابل للتحسين
عند قوم - قال: أبوبكر: قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله، قال عمر: أجهر يا رسول
الله حتى أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان، فأمر النبي هذا أن يخفض شيئا ما وهذا أن
يرفع شيئا ما
.



على كلٍّ أقول
وبالله التوفيق: إن جهر الإمام في النافلة أو إسراره فيها لا يبطل الصلاة، والصلاة
صحيحة على أي وجه كان -  والله أعلم - وإن
كانت النفس أميل في النفل الراتب إلى الإسرار، ولكن إن جهر فالصلاة تصح،  والله أعلم
.



: 12-01-2013 09:35
طباعة