الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فنشكركم على تواصلكم الطيب، أحسن الله إليكم، وجزاكم الله خيراً، أما عن السؤال؛ فالمعتدة لها أحوال: فإذا كانت معتدة من طلاق رجعي فلا يجوز لها الخروج للحج؛ لأن الله تعالى قال: وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ [الطلاق:1]، وأما المطلقة المبتوتة؛ أى: التي طلقت آخر ثلاث تطليقات؛ فلها أن تخرج، وأما المعتدة من وفاة ففي شأنها قولان هل تخرج المعتدة للحج أم أنه لا يجوز لها أن تخرج للحج لأهل العلم: فذهب جماعة من الصحابة منهم عائشة وجابر وعلى وابن عباس رضي الله تعالى عنهم إلى الترخيص في الخروج إلى الحج للمعتدة من وفاة، وقد أخرجت عائشة رضى الله تعالى عنها أم كلثوم في عدتها للحج، ومنع من ذلك بعض أهل العلم، والله تبارك وتعالى أعلم.