الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فنشكركم على تواصلكم الطيب، أحسن الله إليكم، وجزاكم الله خيراً، أما عن السؤال؛ فلا يجوز للمحرم أن يحلق رأسه؛ لأن الله تبارك وتعالى قال: وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ [البقرة:196]، إلا أنه يجوز لمن كان به أذى من رأسه أن يحلق شعر رأسه وأن يفدي فدية، كما قال الله تبارك وتعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ [البقرة:196] ، وفي الصحيحين من حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى القمل يتساقط على وجهه، فقال له صلى الله عليه وسلم: لعلك قد آذاك هوامك؟ -أي: هوام الرأس من القمل ونحوه- قال: نعم يا رسول الله! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك بشاة)، وهكذا يقول فريق من العلماء: من ارتكب محظوراً من المحظورات فإنه يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين، أو ينسك نسيكة، والله تبارك وتعالى أعلم.