الخمس بنات بناته لهما الثلثان، الزوجة لها الثمن، الأم لها السدس، الباقي
للولد الذكر، لكن أظن أن القوانين الحكومية لها شأن آخر، لكن الذي أعلمه الآن أن
الولد الذكر هو الذي سيستحوذ على التركة؛ لقول الرسول - عليه الصلاة والسلام -: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر»، لكن هناك عدد كبير من العلماء يقولون إن الأخوات البنات يشتركن مع الأخ
في المتبقي؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، ففي هذه الحال وللاختلاف بين الفقهاء في
المسألة سيري على ما تسير عليه القوانين لأن النصوص في المسألة محتملة للفريقين، والله
أعلم. |