قال بذلك فريق من أهل العلم من أصحاب المذاهب الأربعة؛ عدد منهم قال
بالجواز واستدل بعضهم بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قبض من العباس زكاة عامين
مقدمًا، واستدل بعضهم بكفارة اليمين قبل الحنث؛ بمعنى: إذا قلت: والله لن أسافر
غدًا، وبدا لي أن أسافر .. هل يجوز لي أن أكفر الآن قبل سفري؟ قال الجمهور بالجواز؛
فقاس القائسون عليه جواز تقديم زكاة المال عن موعدها، والله أعلم.
هذا؛ والحديث الأول فيه نزاع طفيف- أعني قبول النبي عليه الصلاة والسلام
زكاة حولين من العباس- لكن يشهد له ما في الصحيح من أن بعض الناس قالوا للنبي -
عليه الصلاة والسلام -: منع خالد بن الوليد ومنع العباس ومنع ابن جميل، قال: أما
خالد فإنكم تظلمون خالدًا؛ إن خالدًا احتبس أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ في سبيل
الله، وأما العباس فهي علي ومثلها – قال بعض العلماء قوله: «هي علي» أي كنت قد
استدنتها منه - .. هذا في الصحيح، والله
أعلم. |