تبقى في بيت الزوجية لا يحل لك أن تخرجها ولا يحل لها أن تخرج، وتلزم أنت
بالإنفاق عليها وتلزم بإسكانها، لا تخرجها من بيتها ولا يجوز لها أن تخرج.
السائل:
وإن أرادت الخروج رغمًا عني؟
الشيخ:
تأثم؛
لأن الله قال: {...وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ
إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ...} [الطلاق:1]، أو إذا خشيت من شر موقن به، إذا خشيت شرًا
عظيمًا فحينئذ {...وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ
الفَسَادَ} [البقرة:205]
إذا
أردت أن ترجعها فلك أن تقول لها راجعتك وتشهد اثنين من الصالحين أنك راجعت زوجتك
بعد تطليقها. |