|
إذا كان الإيجار العادي لمنزل مثلا ألف درهم ويأخذ صاحب المنزل مبلغ مثلا عشرين ألف أو أكثر على أن يخفض الإيجار إلى خمسمائة على أن يعاد المبلغ - العشرين ألف مثلا - في نهاية المدة المتفق عليها من
| إذا كان الإيجار العادي لمنزل مثلا ألف درهم ويأخذ صاحب المنزل مبلغ مثلا عشرين ألف أو أكثر على أن يخفض الإيجار إلى خمسمائة على أن يعاد المبلغ - العشرين ألف مثلا - في نهاية المدة المتفق عليها من 2996 زائر 08-04-2013 04:09 غير معروف | سؤاله الثاني أقربه: أنه يستأجر مثلا منزلاً بألف من
الجنيهات وبعد يريد أن يُخفف هذا؛ فيقرض هو صاحب المنزل عشرين ألفًا، فإذا اقترض
صاحب المنزل منه عشرين ألفًا خفض له في الإيجار المتعاقد عليه من ألف مثلا إلى
ثمانمائة .. هذا حرام لأنه قرض جر نفعًا، والقرض الذي يجر نفعًا يعد ربا، والله
أعلم | |
الفتوى السابق
| الفتاوي المتشابهة
| الفتوى التالي
|
|