الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه
وسلم، وبعد:
لا يجوز له ذلك بحال؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (لا تكرهوهن)،
وقال: (لا تنكح البكر حتى تستأذن)، وفي الصحيح أن خنساء بنت خدام أتت إلى النبي صلى
الله عليه وسلم -وفي رواية: امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم- فقالت: (يا رسول
الله! إن أبي زوجني بابن عم لي، ليرفع بي خسيسته، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها،
فقالت: يا رسول الله! قد أجزت ما صنع أبي، ولكني جئت لأعلم أن ليس للآباء من الأمر
شيء) أو لفظ قريب من هذا اللفظ، أي: ليس لهم شيء في إجبار المرأة على الزواج بشخص تكرهه.
|