الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد:
هذه المسألة اختلف فيها العلماء على النحو التالي:
ذهب جمهور العلماء إلى المنع من ذلك، وحجتهم أن النبي صلى الله
عليه وسلم قال: "الولد للفراش وللعاهر
الحجر" [البخاري ومسلم]. أي إذا كانت المرأة متزوجة، وجاء شخص
فادعى أنه ارتكب معها المحرم، فحملت وقال: الولد ولدي، نقول: لا، الولد لزوجها؛
لأنه صاحب الفراش، وللعاهر الحجر.
وذهب فريق آخر من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وبعض الأحناف
إلى جواز هذا الاستلحاق.
قالوا: لأن الولد ولده، ما دام هو مقر به، وليس هناك منازع.
وهذا الرأي الأخير هو الذي أميل إليه؛ لأن حديث "الولد للفراش" يتنزل في حالة ما
إذا كان للمرأة زوج، أو كان لها سيد من السادة، كما كان أيام الرسول عليه الصلاة
والسلام وأيام الإماء، فإذا لم يكن لها زوج ولم يكن لها سيد؛ فكيف أنزل حديث
"الولد للفراش" ؟! يصبح الآن لا تنزيل له مع هذه المرأة التي ليس لها
زوج.
ومما يستدل به البعض في هذه المسألة: ما ورد في زمن عمر بن الخطاب
رضي الله عنه، "أن رجلاً تزوج امرأة ولها ابنة من
غيره، وله ابن من غيرها، ففجر الغلام بالجارية فظهر بها حبل، فلما قدم عمر رضي
الله عنه مكة فرفع ذلك إليه، فسألهما فاعترفا، فجلدهما عمر الحد وحرص أن يجمع
بينهما فأبى الغلام" [أخرجه البيهقي].
فاستدل البعض بهذا على أن المرأة إذا كانت حاملا من هذا الذي زنى
بها، وليس هناك منازع ينازع في الحمل؛ أنَّ له أن يستلحق الولد. وهذا الذي أختاره
من أقوال العلماء. الله أعلم
|