بارك
الله فيكم علماؤنا الأولون لهم اتجاهان في هذه المسألة أحد
الاتجاهين أننا وبعد أن نقدم لهم النصح، نذكره إذا
أدينا ماعلينا من حق النصح والتذكير ولم يقبل كلامنا هجرناه لله وتناهياً عن المنكر
وتورعاً، هكذا رويّ عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما روى عنه في كتاب الله
للإمام أحمد ماحاصله أن مثل هذا الذي دخوله فيها حرام يُتورع عن الأكل من عنده.
بينما ذهب عبد الله بن مسعود رضى الله عنه إلى رأىٍ آخر قائلاً (
لنا حلاوته ولهم إثمه)
أي مالم نقره على صنيعه الذي صنعه، فرأي ابن مسعود القبول ومن ناحية الحكم النهائي
الأكل عنده جائز، والأكل من عند الكفار جائزٌ، باستثناء اللحوم التي لم يذكر اسم
الله عليها، ولكن تناهياً عن المنكر،إن رأيت أن بامتناعي من الأكل عنده سينكف عن
العمل في الدخان؛ فأمتنع تناهياً عن المنكر، لكن كحكمٍ عام الأكل عنده يجوز لكن
الأولى إذا كان ترك الأكل يسبب له تذكيراً، ويسبب له تناهياً عن المنكر الذي هو فيه
سلكت معه هذا السبيل، مستعيناً بالله عزوجل سائلاً الله أن يهديه بهجرانه له والله
أعلم