قال فضيلة الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله تعالى القول قول الزوج، إلا إذا أقامت الزوجة البينات أو الشهود على ماتقول، وإلا فالقول قول الزوج، فإن رأته كاذباً أو فاجراً، لها أن تختلع منه وتستعوض ربها فيما ذهب من مالها والله أعلم