الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فجزاكم الله خيراً على تواصلكم الطيب، شكر الله لكم، أما عن السؤال؛ فأقول وبالله تعالى التوفيق؛
بالنسبة إلى وقت الأضحية:
أما بدايتها: فلا تجزئ اتفاقاً قبل صلاة العيد - لمن تقام فيهم صلاة العيد
أما وقت نهايتها: فلم يثبت فيه خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
فمن ثم تعددت أقوال العلماء
أحدهما: الإقتصار في الأضحية على يوم النحر ووجه واضح، ولا خلاف في أن الأضحية يوم النحر تجزئ بعد الصلاة على قول الجمهور وبعد نحر الإمام على قول آخر
الثاني: جواز النحر في يوم الأضحى ويمين بعده، ولم يرد فيه شيئ مرفوع صحيح إلا أثر ابن عمر الموقوف في تجويز ذلك، وقد ورد فيه شيئ مرفوع صحيح إلا أثر عمر الموقوف في تجويز ذلك، وقد ورد عنه أثر في تفسير الأيام المعلومات وإدخال اليوم الحادي عشر والثاني عشر فيها لكنه ضعيف
الثالث: القول بجواز النحر في يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة، وعمدتهم حديث ضعيف، ثم الإلحاق بالهدى.
الرابع: وهو قول ابن حزم أن التضحية تمتد إلى آخر ذي الحجة، وعمدته حديث ضعيف، وهو وجه بالنسبة إلى الأضحية أن تكون في يوم النحر لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وخروجاً من الخلاف، وإن تعسر عليه ذلك، فالجمهور يجوزون له اليوم الحادي عشر والثاني عشر، والله أعلم
|