الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فنشكركم على تواصلكم الطيب، أحسن الله إليكم، وجزاكم الله خيراً، أما عن السؤال؛ فالوضوء يشرع للطواف، وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة توضأ، ثم طاف بالبيت صلوات الله وسلامه عليه، فهاهو قد توضأ بين يدى طوافه، والحديث أخرجه الإمامان البخاري ومسلم عليهما رحمة الله تعالى. ومما يستدل به أيضاً على مشروعية الوضوء للطواف: ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: (الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فلا يتكلمن إلا بخير)، إلا أن هذا الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قد أُعِلَّ، والصواب فيه الوقف على عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، فليس هو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي: لا يصح مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفي أن النبى عليه الصلاة والسلام توضأ ثم طاف بالبيت، وهذا؛ كما بَيَّنَا في الصحيحين |