الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد: فجزاكم الله خيرًا على حسن تواصلكم معنا، وشكر الله لكم، أما عن إجابة السؤال فنقول: إذا حاضت المرأة قبل الميقات أو عند الميقات أو نفست ( أي ولدت ) وكانت تريد الحج والعمرة فإنها تهل من الميقات شأنها شأن سائر الحجيج في كل شيئ إلا أنها لا تطوف بالبيت الحرام حتى تطهر من الحيض أو النفاس، ويستحب لها بين يدي هذا الإهلال أن تغتسل تنظفًا وإن كانت الحيضة مازالت باقية وذلك لما أخرجه الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: (نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر، بالشجرة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر، يأمرها أن تغتسل وتُهل)، وعند مسلم من حديث جابر أيضًا فخرجت معه حتى أتينا ذا الحُليفة فولدت أسماء بنت عميس محمدبن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال: (اغتسلي واتثفري بثوب وأحرمي). هذا ويستمر الحاج ملبيًا إلى أن يصل إلى الحرم؛ فإذا بلغ الحرم، فللحرم آداب وأحكام، فمكة بلد حرام لها حرمتها التي يجب أن تراعى، ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضى الله عنه قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: (لا هجرة، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، فإن هذا بلد حرم الله يوم خلق السماوات والأرض، وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكة، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرَّفها ولا يختلي خلاها) قال العباس: يارسول الله، إلا الإذخر؛ فإن لقينهم ولبيوتهم. قال: قال: إلا الإذخر |