الجواب
يجوز ذلك من غير إيجاب يعنى
إذا كنتِ أنفقتِ على البنت فى الجامعة الخاصه مبلغاً و الولد أنفقتِ عليه دون ذلك فيجوز أن تسوى
فى الأعطيات بينهما و يجوز أن تتركى و ذلك لأن الخلاف قائم بين العلماء الى متى يلزم الأب و أنتى غير ملزمة لانكِ أم لكن إذا كانت التركة التى تتحركين
فيها هى تركة الأب فإذا كانت تركة الأب
فالولد سيأخذ نصيبه كما بينه الله للذكر
مثل حظ الأنثيين أما إذا كان المال من مالكِ
أنتِ الخاص فلكِ أن تعطى الولد ما يوزاى ما أنفقته البنت و الله أعلم
|