حكم من كتب جزءًا من أملاكه لبناته خوفًا عليهن من إخوانه؟
3333 زائر
04/05/2012
غير معروف
الشيخ:
إذا كان يقصد
الإضرار بسائر الورثة فيحرم عليه الإضرار بسائر الورثة، أما إن كان يعطي لبناته
وهو حي شيئاً كالذي يعطيه الآباء لبناتهم وهم أحياء فلا بأس، أما إذا كان القصد الإضرار
بالورثة فلا يجوز.