الشيخ:
ليس عليكِ إثم
إلا إذا كان المال يستحق الزكاة وجبت فيه الزكاة بمرور الحول عليه وببلوغه النصاب،
فإذا لم تؤدي الزكاة تأثمين أما إذا أديت زكاته فلا إثم عليكِ
هذا وقد ورد
عن عدد من أهل العلم - منهم ابن عمر وغيره - : " كل مال أديت زكاته فليس بكنز
وإن كان تحت الأرض، وكل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز وإن كان فوق الأرض"
|