الشيخ:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فللعلماء في ذلك أقوال؛ أحد
هذه الأقوال - وهو قول جمهور العلماء - أن الذي يحرم أي رضاع ولو رضعة واحدة ..
هذا رأي جمهور العلماء - أعني أكثر العلماء- وذلك لأن الله قال: {...وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ...} [النساء:23] ولم يذكر عدد، ولأن النبي - صلى الله عليه
وسلم - قال: «إنما الرضاعة من
المجاعة»، فالتي تسد جوعًا تعتبر
رضعة محرمة عند الجمهور، فقال الجمهور الرضعة الواحدة تحرم.
ومن العلماء من قال: إن التي تحرم
ثلاث رضعات؛ ذلك لقول النبي - صلى
الله عليه وسلم -: «لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان» ..
فقالوا: إذاً الذي يحرم ثلاث، الجمهور أجابوا على ذلك بأن المراد بــ
"المصة": الشفطة، ليس الرضعة الكاملة، إنما المصة التي هي من الثدي.
هذا؛ ومن العلماء من يرى أنها خمس رضعات - وهم الشافعية - مستدلين بحديث عائشة - رضي الله عنها
-: كان فيما أنزل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من القرآن عشر رضعات يحرمن
فنسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهن فيما يُقرأ من
القرآن - أي كان الناس منهم من لم يبلغه أنها نسخت تلاوة .. فبهذا قال الشافعية.
فالأحوط لك إذا كنت ستتزوج من فتاة رضعت معك ولو رضعة واحدة أن تبتعد عنها،
ولكن إذا قدر وتم زواج عن جهل وكانت الرضعات واحدة؛ فيمكن الأخذ حينئذ برأي الإمام
الشافعي - رحمه الله - والله أعلم.
|