الشيخ:
أختار القول القائل بأن طلاق الثلاث
في المجلس الواحد يعد تطليقة واحدة؛ فعليه لك أن تراجعها وما زلت لك تطليقتان، إذا طلقتها تطليقة ثانية
وثالثة بانت منك، فلك الآن أن تراجع زوجتك.
أما هل يُحسب الطلاق الذي كنت فيه غضبانا أو لا يحسب؟ .. فهذا مبني على حال الغضب الذي حلَّ بك؛ إن كان الغضب
أفقدك التحكم في نفسك وصرت تهذي هذيانًا وصرت تكسر فحينئذ لا يقع طلاقك، أما إذا
كان غضبًا معه تملك أمر نفسك فطلاقك واقع، والله أعلم.
|