الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وبعد:
أما عن السجائر فحرام لقول النبي صلى الله
عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وهي مضرة، ولقوله
تعالى: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) وهذه نوع
من الإلقاء باليد إلى التهلكة وإن كان تدريجيا، ولأنها إسراف والله يحب المسرفين.
أما حديث أنت
ومالك لأبيك، فله طرق كل طريق منها لا تخلوا من مقال، نعم قد صححه بعض
العلماء، ولكني مع أهل العلم القائلين أنه لا يثبت، وإن ثبت فله فقه أيضا، فهناك
نصوص أخر تدافعه: (إن لنفسك عليك حقا، إن لربك عليك
حقا، إن لأهلك عليك حقا، إن لولدك عليك حقا، إن لضيفك عليك حقا). كذالك جعل
الله الميراث موزعا، الأب له السدس في حالة وجود الأبناء، الأب له السدس، فحديث: (أنت ومالك لأبيك) ليس على إطلاقه، فضلا عن كونه فيه
مقال، أما كون أبيك يطالبك بأموال للسجائر، فإن كان سيشتري السجائر، فلا تشتري له
السجائر. (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على
الإثم والعدوان) أما إعطاؤه، فأعطه بالقدر الذي تراه يكفيه وفي استطاعتك
لقوله تعالى: ( وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل
ولا تبذر تبذيرا) الآية. والله أعلم.
|