لا يجوز إلا إذا انعدمت السيولة المالية معك أو لم يكن
هناك مصرف لها، أما إذا كان هناك المصرف ومعك السيولة المالية فأخرجها في مصارفها
السائل: إذا كانت السيولة موجودة أخرجها كلها؟
الشيخ:
نعم، إلا إذا كان المستحق لها غائبًا أو سفيهًا؛ وجنبتها
أنت على جانب بعيدة عن مالك كي تعطيه شيئا ثابتًا لسفاهته حتى لا ينفقه في الباطل؛
فمثل هذا يجوزه بعض أهل العلم، والله أعلم.
لكنها لزامًا أن تفصل عن مالك في الحال.
|