أما عدد الرضعات المحرمات، فأقول:
الجمهور على أنها رضعة واحدة، لقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ
اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [النساء:23] ولم يذكر عدداً: وفريق
من أهل العلم يقول: إن الذي يحرم هو ثلاث رضعات مشبعات لقول النبي عليه الصلاة والسلام
(لا تحرم المصة ولا المصتان، ولا الإملاجة ولا الإملاجتان)، قالوا: إذاً الذي يحرم
ثلاث، والقول الثالث: أن الذي يحرم خمس رضعات لما رواه مسلم من حديث عائشة قالت: (كان
فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر رضعات يحرمن فنسخَ بخمس رضعات معلومات
يحرمن، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن).
والذي يظهر من هذه الأقوال أن أصحها -والله أعلم- قول من قال: إن الخمس رضعات هي التي
تحرم، فهي خمس رضعات على ما اختاره فريقٌ من أهل العلم.
|