الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فالأخ يسأل: هل يجوز إعطاء ثمن العملية الجراحية
لأسرة فقيرة من زكاة المال؟
أقول وبالله التوفيق: ليس من حقك أن تفتئت عليهم وأن تدفع المال من الزكاة،
إنما سلمهم المال في أيديهم قبل إجراء العملية، سلمهم القدر الذي تريد أن تسلمهم
إياه لفقرهم .. هم يجرون العملية أم لا يجرونها .. لا دخل لك أنت في هذه المسألة،
ما داموا رشدة سلمهم ما تريد أن تسلمهم من المال فهو حق لهم- الزكاة - إذا كانوا
فقراء وهم يتصرفون.
فانظر
إلى القدر الذي تريد أن تعطيهم إياه، سلمه لهم قبل إجراء العملية إذا كانوا فقراء
من أهل الاحتياج وإلا فلا، والله أعلم. |